الشيخ محمد باقر الإيرواني

440

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

هذا إذا كان الغرض متعلّقا بتحقق الذهاب إلى السوق . وأمّا إذا كان متعلّقا بنفس إصدار الولد للأوامر - لكي يصير بذلك ذا شخصية مثلا - أو كان متعلّقا بالذهاب إلى السوق ولكن مقيّدا بإصدار الولد للأمر ، مع فرض عدم إصداره للأمر فلا يجب على الخادم الذهاب إلى السوق ، كما هو واضح . ومع وجود هذين الاحتمالين وحصول التردّد لا يمكن أن نجعل الأمر بالأمر دليلا على الأمر بذلك الشيء إلّا إذا فرض قيام قرينة خاصة على ذلك . « 1 » * * *

--> ( 1 ) يمكن أن يقال : إنّ نفس ورود الأمر في لسان الشرع يتولّد بسببه ظهور في كون المقصود من الواسطة مجرد التبليغ .